رقابة ديوان الرقابة المالية والادارية على السلطة القضائية
عادة ما يثير موضوع الرقابة الخارجية على القضاء خلافات جدية تدور ما بين رافض لهذه الرقابة بحجة انها تمس بمبدأ استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في شؤونه، وما بين مؤيد لهذه الرقابة بحجة انها تعزز من جدية الرقابة والمساءلة على القضاء دون المساس باستقلاله خصوصا اذا ما كانت هذه الرقابة مقتصرة على الرقابة المالية والادارية ولا تشمل العمل القضائي.
حسم قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004 وتعديلاته صلاحية الديوان بالرقابة المالية والادارية على السلطة القضائية، حيث نصت مقدمة المادة 23 من هذا القانون على انه:
"يهدف الديوان إلى ضمان سلامة العمل والإستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الإنحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات إستغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وفقا لأحكام القانون".
كما اكدت الفقرة د من المادة 31 من القانون وبصريح النص على ان: "السلطة القضائية والنيابة العامة، وأعضاؤها وموظفوها" هم من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والادارية.
ان ما يثار اليوم من خلاف حول مدى خضوع السلطة القضائية لرقابة ديوان الرقابة المالية والادارية يتطلب نقاشا عاما ومحاولة الاجابة عن القضايا التالية: